الشيخ محمد علي الأنصاري
93
الموسوعة الفقهية الميسرة
وتبعه بعض الفقهاء « 1 » ، ولكن خالفه ابن إدريس وقال : « لا يجوز اعتقاد ذلك وفعله ، سواء كان على الأب أو الأخ أو غيرهما » « 2 » . وأمّا إرسال طرف العمامة في غير هذه الحالة فسوف نذكره في عنوان « تحنّك » . 4 - إرسال الصيد في الحرم : قال المحقّق : « من دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله » « 3 » ، وادّعى عليه الاجماع جماعة ، منهم : صاحب المدارك « 4 » وصاحب الجواهر « 5 » . 5 - إرسال آلة الصيد : والمراد - هنا - إطلاق آلة الصيد سواء كانت حيوانا كالكلب المعلّم ، أو جمادا كالسهم ونحوه . وأكثر ما يستعمل في إرسال الكلب المعلّم للصيد ، وذكروا لجواز الصيد به شروطا ثلاثة : 1 - أن يسترسل إذا أرسله صاحبه . 2 - أن ينزجر إذا زجره . 3 - أن لا يأكل ممّا يمسكه . وذكروا للمرسل شروطا أربعة : 1 - أن يكون مسلما . 2 - أن يرسله للاصطياد ، فلو استرسل من قبل نفسه لا يحلّ صيده . 3 - أن يسمّي عند إرساله . 4 - أن لا يغيب الصيد عنه وحياته مستقرّة ؛ لاحتمال استناد القتل إلى غير الآلة « 1 » . راجع : آلات الصيد ، والصيد . 6 - إرسال الطير عند ذبحه : ذكر الفقهاء من جملة آداب الذباحة : أنّه يستحبّ في الطير أن يرسل بعد الذباحة « 2 » ، وورد في الحديث : « الإرسال للطير خاصّة » « 3 » . 7 - إرسال الماء في الملك : قال الفقهاء : لو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره ، أو أجّج نارا فيه فأحرق ، لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا ، ولم يعلم أو يظنّ التعدّي « 4 » . 8 - إرسال الماء في أرض العدوّ : ذكر الفقهاء من جملة آداب الحرب أنّه : « يكره إرسال الماء ، وإضرام النار ، وقطع الأشجار إلّا مع الضرورة » « 5 » .
--> ( 1 ) مثل ابن حمزة في الوسيلة : 69 ، والعلّامة في المختلف 2 : 321 وغيرهما . ( 2 ) السرائر 1 : 173 . ( 3 ) الشرائع 1 : 292 . ( 4 ) المدارك 8 : 384 . ( 5 ) الجواهر 20 : 306 . 1 الجواهر 36 : 19 - 37 . 2 الجواهر 36 : 133 . 3 الوسائل 24 : 11 ، الباب 3 من أبواب الذبائح ، الحديث 2 . 4 الجواهر 37 : 59 . 5 القواعد 1 : 103 .